القاهرة - وكالات
قالت دار الإفتاء المصرية إن الاعتكاف مستحب في كل وقت، سواء أكان في رمضان أم في غيره، وهو في العشر الأواخر من رمضان أفضل منه في غيره؛ لطلب ليلة القدر بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء، فإنها أفضل ليالي السنة.
وأوضحت في فتوى لها أعلنتها اول امس الأربعاء، أن بداية الاعتكاف ونهايته يحددها المعتكف بنفسه، فإن نوى اعتكاف مدة معلومة استحب له الوفاء بها بكمالها، فإن خرج قبل إكمالها جاز؛ لأن التطوع لا يلزم بالشروع، وإن أطلق النية ولم يقدر شيئًا دام اعتكافه ما دام في المسجد.
وأضافت أنه يستحب لمن أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة الحادي والعشرين من رمضان، ويستحب له أن يبيت ليلة العيد فيغدو إلى مصلى العيد من معتكفه في المسجد، وإن خرج قبل ذلك جاز.
وعن محذورات الاعتكاف ذكرت الفتوى أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد، إلا لما لابد له منه، فإن خرج المعتكف من المسجد بلا عذر كنزهة، أو أمر غير ضروري أو حاجي حرم عليه ذلك وانقطع اعتكافه، أي: بطل.
وأشارت إلى أن المعتكف إذا خرج لعذر، فإن كان خروجه لعذر معتاد، كقضاء حاجة من بولٍ وغائط، وكالخروج للقيء وغسل نجاسة، ووضوء ونحوه من الطهارة الواجبة، فله الخروج لذلك، ولم يحرم ولم ينقطع تتابع اعتكافه؛ لأن كل ما سبق ذكره مما لابد منه، ولا يمكن فعل أغلبه في المسجد، فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليه لم يصح لأحد الاعتكاف.
وفي فتوى منشورة على موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ان الاعتكاف عبادة وسنة وأفضل ما يكون في رمضان في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، كما قال تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فلا مانع من الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، من الرجل والمرأة، إذا كان لا يضر بالمصلين ولا يؤذي أحداً فلا بأس بذلك. والذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك أو لحاجة الطعام إذا كان لم يتيسر له من يحضر له الطعام فيخرج لحاجته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لحاجته.
التاريخ : 10-08-2012